إذا لم تجد موضوعك بامكانك كتابته في تعليق وسيكون متاحا في الموقع في أقل من 12 ساعة مع إرسال نسخة لك على بريدك الالكتروني أو أرسلــه لنـا

مواد اتفاقية حقوق الطفل



لحماية حقوق الأطفال أصدرت جمعية الامم المتحدة إتفاقية لحماية حقوق الطفل وهي اتفاقية مهمة وافقت عليها جميع البلدان

تشرح اتفاقية حقوق الطفل من هم الأطفال، وجميع حقوقهم، ومسؤوليات الحكومات تجاه الأطفال. جميع الحقوق في هذه الاتفاقية مترابطة، وهي متساوية في الأهمية، ولا يجوز حرمان الأطفال منها.

لتحميل مواد الاتفاقية نسخة pdf للأطفال في الرابط أسفله:
مواد اتفاقية حقوق الطفل يونيسيف

المادة 1:
لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

المادة 2 :
جميع الأطفال يمتلكون هذه الحقوق، بصرف النظر عمن هم أو أين يعيشون أو أي لغة يتكلمون أو ما هو دينهم أو أفكارهم أو أشكالهم، ما إذا كانوا أولاد أو بنات، أو إذا كانوا ذوي إعاقة أو أغنياء أو فقراء، وبصرف النظر عمن يكون آبائهم أو أسرهم وافكارهم ومعتقداتهم أو ماذا يعملون. ولا يجوز معاملة أي طفل معاملة غير عادلة لأي سبب من الأسباب.

المادة 3 :
عندما يتخذ البالغون قرارات معينة، عليهم أن يفكروا كيف ستؤثر هذه القرارات على الأطفال. على الأشخاص البالغين أن يفعلوا ما هو الأفضل بالنسبة للأطفال. كما ينبغي على الحكومات أن تتأكد أن هؤلاء الأطفال يحصلون على الحماية والرعاية من والديهم، أو من أشخاص آخرين عند الحاجة. وينبغي على الحكومات أن تتأكد من أن الأشخاص المسؤولين عن العناية بالأطفال يقومون برعاية الأطفال بصورة جيدة وأن الأماكن المخصصة لتقديم الرعاية هي أماكن مناسبة.


المادة 4:
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.

المادة 5:
تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي. أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن الطفل في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.

المادة 6:
تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً اصيلاً في الحياة.
تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.

المادة 7:
يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما. وتكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.

المادة 8 :
لكل طفل الحق في أن تكون له هوية خاصة به (سجل رسمي يبين مَنْ هم ويتضمن أسمائهم وجنسياتهم وصلاتهم العائلية)، ولا يجوز لأي أحد أن يحرم الأطفال من هويتهم، وإذا حُرموا منها يجب على الحكومات مساعدتهم كي يستعيدوها بسرعة.

المادة 9 :
ينبغي عدم فصل الأطفال عن والديهم إلا أذا كانوا لا يحصلون على رعاية مناسبة وكافية منهم؛ (مثلاً، إذا كان الوالدان يؤذيان الطفل أو لا يعتنيان به). ويجب أن يتمكن الطفل من التواصل المستمر مع والديه إذا كانوا منفصلين ولا يعيشون معاً، ما عدا في الحالات التي يتسبب فيها هذا التواصل بالأذى للطفل.

المادة 10 :
إذا كان الطفل يعيش في بلد غير البلد الذي يعيش فيه والداه، على الحكومات السماح للطفل والوالدين بالسفر من أجل التواصل ولكي يكونوا معاً.

المادة 11:
تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة. وتحقيقاً لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.

المادة 12:
تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه.
ولهذا الغرض تتاح للطفل، بوجه خاص فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.

المادة 13:
يكون للطفل الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة. أو الفن، أو وسيلة أخرى يختارها الطفل.
يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، يشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي: احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 14:
تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعاً للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

المادة 15 :
يحقّ لكل طفل الالتقاء مع أطفال آخرين وأن يكونوا أعضاء في مجموعات ومنظمات، طالما أن ذلك لا يضر أشخاص آخرين.
لا يجوز أن يخضع الاجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة والآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.

المادة 16:
لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني يشرفه أو بسمعته للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس .

المادة 17:
يحق للأطفال الحصول على المعلومات من شبكة الإنترنت والإذاعة والتلفزيون والصحف والكتب وغيرها. وعلى البالغون أن يتأكدوا من أن المعلومات التي يحصل عليها الأطفال غير ضارة. وعلى الحكومات تشجيع وسائل الإعلام على نشر المعلومات من مصادر مختلفة، وبلغات يتمكن جميع الأطفال فهمها.

المادة 18:
الوالدان هما الشخصان الرئيسيان المسؤولان عن تربية الطفل. وعندما لا يكون الوالدان موجودَين، تعطى هذه المسؤولية إلى شخص بالغ آخر يُسمى "الوصي". ويجب على الوالدين وعلى الوصي التفكير دائماً بما هو الأفضل للطفل، وعلى الحكومات مساعدتهم في ذلك. وعندما يكون الوالدان موجودَين، يجب أن يكونا معا مسؤولَين عن تربية الطفل.

المادة 19:
على الحكومات حماية الأطفال من العنف، والإساءة، والتعرض للإهمال من قبل أي شخص مسؤول عن رعايتهم.

المادة 20:
يحق لكل طفل غير قادر على الحصول على الرعاية من عائلته أن يحصل على رعاية مناسبة من أشخاص يحترمون دينه وثقافته ولغته والجوانب الأخرى من حياته.

المادة 21:
عندما يتم تبنّي طفل، فالأهم هو القيام بما هو الأفضل له. وإذا لم يكن ممكناً تقديم رعاية مناسبة للطفل في بلده، (مثلاً بالعيش مع عائلة أخرى)، حينها يمكن تبنيه في بلد آخر.

المادة 22:
من حق الأطفال الذين ينتقلون من وطنهم إلى بلد آخر كلاجئين الحصول على المساعدة والحماية (إذا لم يعد البقاء في الوطن آمناً) وأن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأطفال في ذلك البلد.

المادة 23:
من حق كل طفل ذو إعاقة أن يعيش أفضل حياة ممكنة في المجتمع. وعلى الحكومات إزالة جميع العقبات أمام الأطفال من ذوي الإعاقات لكي يصبحوا مستقلين ويشاركوا بفاعلية في المجتمع.

المادة 24:
يحق للأطفال الحصول على أفضل رعاية صحية ممكنة ومياه نظيفة للشرب وطعام صحي وبيئة نظيفة وآمنة. ويجب أن تتوفر المعلومات اللازمة لجميع الأطفال والبالغين من أجل البقاء آمنين وأصحاء.

المادة 25:
يجب إجراء فحص ومراجعة بصورة مستمرة لوضع كل الأطفال (مثلاً الصحي والنفسي وغيره) الذين يعيشون في اماكن غير بيوتهم (سواء لتوفير الرعاية له أو الحماية أو لأسباب صحية) للتأكد من أن كل شيء يسير سيراً حسناً، والتأكد من أن مكان تواجد الأطفال هو أفضل مكان لهم.

المادة 26:
على الحكومات تقديم المال وغيره من الدعم لمساعدة الأطفال في العائلات الفقيرة.

المادة 27:
من حق الأطفال الحصول على الأكل والملابس ومكان آمن للعيش من أجل النمو بأفضل طريقة ممكنة. وعلى الحكومات مساعدة العائلات والأطفال الذين لا يستطيعون تحمل كلفة هذه الأشياء.

المادة 28:
لكل طفل الحق في التعليم. ويجب أن يكون التعليم الأساسي مجانياً وأن يكون التعليم الثانوي والتعليم العالي متوفرين. وينبغي تشجيع الأطفال على الذهاب إلى المدرسة للحصول على أعلى مستوى تعليمي ممكن. وعلى المدارس احترام حقوق الأطفال وعدم ممارسة العنف بأي شكل من الأشكال.

المادة 29:
ينبغي أن يساعد التعليم الذي يحصل عليه الأطفال على تطوير شخصياتهم ومواهبهم وقدراتهم بشكل كامل. وينبغي أن يعلمهم حقوقهم واحترام حقوق الآخرين وثقافاتهم واختلافاتهم، والعيش في سلام وأن يحموا البيئة.

المادة 30:
يحق للأطفال استخدام لغتهم وثقافتهم وممارسة دينهم، حتى لو كانت مختلفة عن أغلبية الناس في البلد الذي يعيشون فيه.

المادة 31:
لكل طفل الحق في الراحة والاسترخاء واللعب والمشاركة في أنشطة ثقافية وإبداعية.

المادة 32:
يحق للأطفال الحصول على الحماية من القيام بالأعمال الخطرة أو الأعمال التي تمنعهم من الحصول على التعليم أو تضر بصحتهم أو نموهم. وإذا عمِلَ الطفل، فيحق له أن يكون آمناً في هذا العمل وأن يحصل على أجرٍ مناسب للعمل الذي يقوم به.

المادة 33:
على الحكومات حماية الأطفال من استخدام أو تصنيع أو حمل أو بيع المواد المخدرة الضارة والممنوعة.

المادة 34:
على الحكومات أن تحمي الأطفال من الاستغلال الجنسي والإساءات الجنسية، بما في ذلك من الأشخاص الذين يقومون بإجبار الأطفال على ممارسة الجنس مقابل المال، أو على تصوير أفلام أو صور جنسية لهم.

المادة 35:
على الحكومات حماية الأطفال والتأكد من أن الأطفال لا يتعرضون للاختطاف أو البيع أو النقل إلى بلدان أو أماكن أخرى من أجل استغلالهم.

المادة 36:
يحق للأطفال الحصول على الحماية من جميع أنواع الاستغلال، حتى لو كانت غير مذكورة في هذه الاتفاقية.

المادة 37:
يجب عدم تعريض الأطفال المتهمون بانتهاك القانون لعقوبة القتل أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو السجن مدى الحياة أو وضعهم في السجن مع أشخاص بالغين. ويجب أن يكون السجن هو الاختيار الأخير ولأقصر مدة ممكنة. من حق الأطفال المسجونين الحصول على مساعدة قانونية وأن يتمكنوا من البقاء على اتصال مع عائلاتهم.

المادة 38:
يحق للأطفال الحصول على الحماية أثناء الحروب. ولا يجوز إشراك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة في الجيش أو في الحروب.

المادة 39:
يحق للأطفال الحصول على مساعدة إذا تعرضوا لضرر أو إهمال أو معاملة سيئة أو إذا تأثروا نتيجة للحروب، من أجل استعادة صحتهم وكرامتهم.

المادة 40:
من حق الطفل الذي يخالف القانون أو يُتّهم بذلك الحصول على مساعدة قانونية (محامي مثلا) ومحاكمة عادلة. وينبغي أن تتوفر حلول متعددة لمساعدة هؤلاء الأطفال ليصبحوا أعضاء جيدين في مجتمعاتهم. ويجب أن يكون السجن آخر الخيارات.

المادة 41:
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى أعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في: قانون دولة طرف، أوالقانون الدولي الساري على تلك الدولة.